أحمد بن عبد الرزاق الدويش
53
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : 1 - نصاب الذهب ثابت ومقداره : عشرون مثقالا ، ونصاب الفضة مائتا درهم ، ويعادل نصاب الفضة من العملة السعودية : ستة وخمسين ريالا فضة . 2 - الصحيح من قولي العلماء : أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة في آية مصرف الصدقات في سورة التوبة ، فيجوز دفع الزكاة لبعض الأصناف الثمانية ، وإنما ذكرت الأصناف الثمانية في الآية لبيان المصرف لا لوجوب استيعابها . 3 - يعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه مؤنة عام أو تكميل مؤنة العام ، وهكذا بقية الأصناف فيعطى العامل عليها أجرته ويعطى المؤلفة قلوبهم ما يحقق الغرض ويحصل به التآلف ، ويعطى المكاتب ما يكفي لدفعه إلى من كاتبه لفك رقبته ، ويعطى المجاهدون في سبيل الله ما يحقق الغرض ، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده . 4 - لا يجوز صرف الزكاة لغير المذكورين في الآية الكريمة ، فلا تصرف في شيء من الأغراض المذكورة في السؤال كبناء